الإمام أحمد المرتضى

165

شرح الأزهار

يأخذه فيقول له البائع كم هذه فيقول عشر ( 1 ) وهي أكثر أو نحو ذلك ثم يقول المشتري قد بعت مني هذه التي قد عزلتها بكذا فيبيع منه معتقدا أنها العشر وهي أكثر فان هذه الخيانة في هذه الصور كلها توجب ما أوجبته الخيانة في العقد وهو الخيار في الباقي ( 2 ) ( و ) تزداد هذه الخيانة التي في هذه الأمور على الخيانة في العقد بحكم آخر وهو ( الأرش ( 3 ) في التالف ) فيرجع المشتري في الخيانة في الثمن بخمسة ( 4 ) وأما الخيانة في المبيع فإنه بقدر ما قد ذهب منه ويرجع على البائع بقدره من الثمن وأما في المساومة فإن البائع يرجع على المشتري بقيمة ما زاد على العشر ( 5 ) باب الإقالة ( 6 ) الأصل في الإقالة السنة والاجماع ( 7 ) أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله من أقال نادما